أقرّت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.
ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.
ورغم الحكم الذي صدر اليوم، إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
يذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأكدت جنوب أفريقيا أنّ أعمال إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً"، مطالبة المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.